المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١ - يكون لكل عقار مشترك صحيفة أساسية، تتفرع عنها صحيفة عقارية مستقلة لكل عقار مفرز، تكون مرتبطة بالصحيفة الأساسية.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 33؟

١ - يكون لكل عقار مشترك صحيفة أساسية، تتفرع عنها صحيفة عقارية مستقلة لكل عقار مفرز، تكون مرتبطة بالصحيفة الأساسية. ٢ - يكون لكل عقار مفرز صك تسجيل ملكية مستقل.

٣- تسجل وثائق الملكية المشتركة الصادرة من الجهة المعنية بالفرز، في صحيفة العقار الأساسية، ويشار لها الصحائف المتفرعة عنها، وتشمل الوثائق على سبيل المثال: (وثيقة الأجزاء المشتركة، وثيقة فرز الوحدات). ٤ - تدون البيانات الجيومكانية لكل وحدة عقارية مفرزة بناء على ما يرد من الجهة المعنية بالفرز. ٥ - فيما عدا الأخطاء المادية البحتة تعدل بيانات الوحدة العقارية المفرزة بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز، ما لم يحدث تأثيراً في بيانات بقية الوحدات المفرزة فيلزم موافقة ذوي الشأن. ٦ - إذا دمج عقاران أو أكثر، ولكل عقار صحيفة عقارية مستقلة، فتدمج صحائف العقار في صحيفة واحدة جديدة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 33 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/33

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.