المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ
الجواب المختصر
١- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة-، بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30؟
١- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة-، بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها.
٢- تدون بيانات العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المذكور قبل البدء في عملية التصرف بها، وفقاً للبيانات الواردة من الجهة المصدرة لرخصة المشروع والجهة المعنية بفرز الوحدات العقارية.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.
«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 30 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/30
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.