المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

١- تقوم الهيئة بالتأشير بالرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 28؟

١- تقوم الهيئة بالتأشير بالرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري.

٢- تشمل الرخص والشهادات المشار إليها على سبيل المثال لا الحصر: رخص الحفر، والبناء والترميم، والهدم والتسوير، وشهادة إتمام البناء، وحفر الآبار، وكافة رخص استعمال الأراضي الصناعية والتعدينية، ورخص الأبراج اللاسلكية ومحطات التقوية والهوائيات وغرف الكهرباء ونحوها.

٣- يكون التأشير بالرخص والشهادات بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في صحيفة العقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها أو التأشير بها.

٤- ترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بها في صحيفة العقار وذلك بعد التأشير بموجبها في الصحيفة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 28 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/28

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.