المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 27؟

مع مراعاة المادة (الحادية والعشرون) من النظام يبلّغ طالب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري برفض طلبه أو سقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات، وأسباب ذلك، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 27 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/27

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.