المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

ساري، وزارة العدل — لائحة 1444/1/27هـ

الجواب المختصر

ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي: ١- رقم العقار.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ما نص المادة 16؟

ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي:

١- رقم العقار.

٢- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، رقم البلك) -إن وجدت-.

٣- بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: (اسم الحي، والمدينة).

٤- حدود العقار، وأطواله، ومساحته.

٥- رقم صك التملك السابق وتاريخه ومصدره.

٦- الحقوق العينية وملاكها وبياناتهم، ونسبة تملكهم.

٧- أوصاف العقار ويشمل على سبيل المثال: (البناء أو الملحقات الثابتة أو المزروعات أو المصانع أو المنشآت الأخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها) -إن وجدت-.

٨- بيانات الرخص المتعلقة بالعقار واستعمالاته وتشمل على سبيل المثال: (رخص إنشاء المباني أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها ونحوها) -إن وجدت-.

٩- تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم الملاك.

١٠- قيمة انتقال الحق العيني -إن وجد-.

١١- تسلسل مالكي الحقوق العينية بعد التسجيل الأول.

١٢- الصحائف العقارية السابقة والمتفرعة -إن وجدت-.

١٣- بيان ما للعقار من حقوق والتزامات، وتاريخ نشأتها، وأصحابها.

١٤- صورة مصغرة لخارطة العقار النهائية، توضح فيها الانكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها، وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركانها، ويستثنى من ذلك الوحدات العقارية المفرزة.

١٥- اسم المسجل العقاري للحقوق العينية وتاريخ تسجيله لها.

١٦- بيان القيود المانعة من التصرف في العقار، وأسبابها، ومستند ذلك.

١٧- التأشيرات الواجب تدوينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة.

١٨- الأحكام النهائية الواجب تضمينها في السجل العقاري وفق أحكام النظام واللائحة.

١٩- ملف خاص ترفق به كافة المستندات المتعلقة بالعقار، ومنها على سبيل المثال (المخططات الهندسية ورخص البناء والهدم وشهادة التقييم والتثمين ووثائق التأمين ونحوها).

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التسجيل العيني للعقار.

«اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار»، المادة 16 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار-df8b77fa/16

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.