المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

ساري، وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) — قرار وزير المالية رقم 230/تأمينات وتاريخ 1445/12/26هـ

الجواب المختصر

في تطبيق حكم البند (ثالثا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات الأخرى وفق الحدود الآتية: ١- إذا استحق المشترك أو أي فرد من أفراد العائلة أكثر من تعويض - في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام - يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كان التعويض الأكبر يقل عن ( ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من التعويض الآخر ما…

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية))

ما نص المادة 93؟

في تطبيق حكم البند (ثالثا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات الأخرى وفق الحدود الآتية:

١- إذا استحق المشترك أو أي فرد من أفراد العائلة أكثر من تعويض - في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام - يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كان التعويض الأكبر يقل عن ( ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من التعويض الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر بحد أقصى.

٢- يحق للمشتركة الجمع بين تعويض الأمومة وما يستحق لها من تعويضات أخرى بصفتها فرد من أفراد العائلة.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التأمينات الاجتماعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 93 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التأمينات-الاجتماعية-b05fa71f/93

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.