المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

ساري، وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) — قرار وزير المالية رقم 230/تأمينات وتاريخ 1445/12/26هـ

المصدر الرسمي (وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية))

ما نص المادة 77؟

في تطبيق أحكام الفقرتين (١) و (٣) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواءً متصلة أو متقطعة.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التأمينات الاجتماعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 77 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التأمينات-الاجتماعية-b05fa71f/77

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.