المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

ساري، وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) — قرار وزير المالية رقم 230/تأمينات وتاريخ 1445/12/26هـ

الجواب المختصر

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (٢) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي: ١- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية: أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من بعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها…

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية))

ما نص المادة 3؟

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (٢) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:

أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من بعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

٣- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٤- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٥- العاملون في المؤسسات الفردية.

لملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية Ganaral Oroenization tor Social Laswranco المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس الإدارة General Organizalion for Social Insurance ب- العمال البحارة: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له.

٣- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.

٤- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٥- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٦- العاملون في المؤسسات الفردية.

ج- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

٢- يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديين لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل. ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التأمينات الاجتماعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 3 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التأمينات-الاجتماعية-b05fa71f/3

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.