المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
ساري، وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) — قرار وزير المالية رقم 230/تأمينات وتاريخ 1445/12/26هـ
المصدر الرسمي (وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية))
ما نص المادة 2؟
يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التأمينات الاجتماعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 2 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التأمينات-الاجتماعية-b05fa71f/2
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.