المادة 104 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
ساري، وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) — قرار وزير المالية رقم 230/تأمينات وتاريخ 1445/12/26هـ
الجواب المختصر
في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية: إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضرورياً لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة المالية (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية))
ما نص المادة 104؟
في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية: إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضرورياً لتطبيق أحكام النظام واللائحة. ١ -
٢- في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة.
٣- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر.
٤- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام التأمينات الاجتماعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية»، المادة 104 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-التأمينات-الاجتماعية-b05fa71f/104
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.