المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ساري، نسخة 1439/12/24هـ

موضوع المادة: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس — طلب افتتاح إجراء الإفلاس، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟

1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.

3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.

4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.

5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي:

‌أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة.

‌ب- مسوغات تقديم الطلب.

6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/12/24هـ · 2018-09-04
تاريخ النشر
1439/12/30هـ · 2018-09-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
آخر تعديل
1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
  2. 1439/12/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3

  • نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
  • قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة