المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1434/06/24هـ
الجواب المختصر
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة.
ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة (التاسعة) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/05/18هـ · 2015-03-09
- تاريخ النشر
- 1436/07/05هـ · 2015-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
- آخر تعديل
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة