المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1434/06/24هـ
الجواب المختصر
وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من النظام.
ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/05/18هـ · 2015-03-09
- تاريخ النشر
- 1436/07/05هـ · 2015-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
- آخر تعديل
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة