المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1434/06/24هـ
الجواب المختصر
لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز.
ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/05/18هـ · 2015-03-09
- تاريخ النشر
- 1436/07/05هـ · 2015-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
- آخر تعديل
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة