المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

ساري، نسخة 1442/04/16هـ

الجواب المختصر

تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببًا في انحرافه.

ساري، نسخة 1442/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟

تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببًا في انحرافه.

وفي جميع الأحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة كل (خمسة عشر) يومًا خلال (التسعين) يومًا من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل (ثلاثين) يومًا، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/16هـ · 2020-12-01
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة