المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

ساري، نسخة 1442/04/16هـ

الجواب المختصر

إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.

ساري، نسخة 1442/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟

إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/16هـ · 2020-12-01
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة