المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ساري، نسخة 1442/04/16هـ
الجواب المختصر
تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة الحدث.
ساري، نسخة 1442/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة الحدث.
تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/16هـ · 2020-12-01
- تاريخ النشر
- 1442/04/26هـ · 2020-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة