المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

ساري، نسخة 1442/04/16هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأحداث.

ساري، نسخة 1442/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الأحداث.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/16هـ · 2020-12-01
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتارخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة