المادة 5 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
موضوع المادة: قواعد التفتيش وإجراءاته، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/14هـ · 2007-08-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة