المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
موضوع المادة: قواعد التفتيش وإجراءاته، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية : أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل .
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقاً للشروط التالية :
أ - أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل .
ب - ألاَّ تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية.
ج - ألاَّ يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر للمفتشين بموجب النظام .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/14هـ · 2007-08-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة