المادة 17 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

ساري، نسخة 1428/08/14هـ

موضوع المادة: قواعد التفتيش وإجراءاته، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة ، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.

ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟

يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة ، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/14هـ · 2007-08-27
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة