المادة 16 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

ساري، نسخة 1428/08/14هـ

موضوع المادة: قواعد التفتيش وإجراءاته، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم ، أو التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة ، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه المنشات بمعالجة تلك الأوضاع.

ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟

يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم ، أو التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة ، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه المنشات بمعالجة تلك الأوضاع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/14هـ · 2007-08-27
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة