المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
موضوع المادة: تنظيم الزيارات التفتيشية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش ، وأسماء المفتشين المكلفين به.
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش ، وأسماء المفتشين المكلفين به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/14هـ · 2007-08-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة