المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
ساري، نسخة 1428/08/14هـ
موضوع المادة: تنظيم الزيارات التفتيشية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية : أ - توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الأحكام النظامية التي يتعين مراقبة تطبيقها ، ووسائل التنفيذ…
ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها
مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية :
أ - توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الأحكام النظامية التي يتعين مراقبة تطبيقها ، ووسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين .
ويكون التوزيع بموجب أوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ إلى المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، على أن تبلغ صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها .
ب - ينظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الأسبوع على أن يحدد فيه ما يلي :
1- اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة .
2 - المنشآت التي يتعين على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من أيام الأسبوع .
3 - تاريخ وموعد الزيارة .
4- نوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الجارية لأغراض التفتيش العامّ التي تفحص فيها ظروف العمل في المنشأة وشروطه من جميع النواحي ، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وأمراض المهنة .
ج - يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها ، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة ، وعلى مفتش العمل أن يخصص جزءاً من دوامه في مكتب العمل للأعمال الإدارية والكتابية ، على ألا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الأساس في التفتيش.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/08/14هـ · 2007-08-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1428/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة