المادة 12 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

ساري، نسخة 1428/08/14هـ

موضوع المادة: صلاحيات مفتشي العمل، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية : أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل .

ساري، نسخة 1428/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟

لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية :

أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل .

ب - توجيه تنبيه شفهي .

ج - توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة .

د - تحرير محضر ضبط للمخالفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/14هـ · 2007-08-27
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 14 / 8 / 1428
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة