المادة 18 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
ساري، نسخة 1428/05/11هـ
الجواب المختصر
تلغي هذه اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 11 / 1 / 1386 هـ، وكل ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات سابقة.
ساري، نسخة 1428/05/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
تلغي هذه اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 11 / 1 / 1386 هـ، وكل ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات سابقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- تاريخ النشر
- 1428/05/11هـ · 2007-05-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 11 / 5 / 1428
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1428/05/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية والقواعد التنفيذية لها
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة