المادة 27 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
إذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
إذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك.
يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر. ويجوز للوزير استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة