المادة 23 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
للمنشآت -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة- تقديم برامج إضافية، كالبرامج التعليمية، أو الصحية، أو الثقافية، أو الرياضية، أو غيرها من البرامج التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة أخذ الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية المختصة والإشراف عليها من قبلها.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
للمنشآت -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة- تقديم برامج إضافية، كالبرامج التعليمية، أو الصحية، أو الثقافية، أو الرياضية، أو غيرها من البرامج التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة أخذ الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية المختصة والإشراف عليها من قبلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة