المادة 10 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
يجوز للمنشأة تقديم برامج اجتماعية متعددة في مقر واحد، ويجوز لها أيضاً تغيير برامجها المقدمة وفق الضوابط والشروط التي تحددها القواعد التنفيذية.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
يجوز للمنشأة تقديم برامج اجتماعية متعددة في مقر واحد، ويجوز لها أيضاً تغيير برامجها المقدمة وفق الضوابط والشروط التي تحددها القواعد التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة