المادة 8 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
ساري، نسخة 1440/02/07هـ
الجواب المختصر
1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي -بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط- لتقويم البنك كل ثلاث سنوات -على الأقل- من تاريخ التسجيل.
3- يضع البنك معايير لتقويم ما إذا كانت الأسرة المنتجة أصبحت لا تحتاج إلى دعمه ورعايته وخرجت من نطاق الدعم والرعاية, وفي حال رأى -وفقاً لتلك المعايير- خروجها من هذا النطاق فله التوقف عن دعمها ورعايتها؛ لتأهيل نفسها للدخول في نطاق القطاع الخاص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- تاريخ النشر
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة