المادة 8 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

ساري، نسخة 1440/02/07هـ

الجواب المختصر

1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟

1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2- تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي -بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط- لتقويم البنك كل ثلاث سنوات -على الأقل- من تاريخ التسجيل.

3- يضع البنك معايير لتقويم ما إذا كانت الأسرة المنتجة أصبحت لا تحتاج إلى دعمه ورعايته وخرجت من نطاق الدعم والرعاية, وفي حال رأى -وفقاً لتلك المعايير- خروجها من هذا النطاق فله التوقف عن دعمها ورعايتها؛ لتأهيل نفسها للدخول في نطاق القطاع الخاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/07هـ · 2018-10-16
تاريخ النشر
1440/02/07هـ · 2018-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة