المادة 6 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
ساري، نسخة 1440/02/07هـ
الجواب المختصر
على الأسرة المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها؛ الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط والترخيص البلدي, على أنه لا يجوز لها تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة من خلال المسكن, ما لم يكن لديها موافقة بذلك من اللجنة الدائمة.
ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
على الأسرة المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها؛ الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط والترخيص البلدي, على أنه لا يجوز لها تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة من خلال المسكن, ما لم يكن لديها موافقة بذلك من اللجنة الدائمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- تاريخ النشر
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة