المادة 9 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري، نسخة 1442/08/24هـ

الجواب المختصر

تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يومياً وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وإذا استدعت حالته تقديم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.

ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟

تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يومياً وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وإذا استدعت حالته تقديم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/24هـ · 2021-04-06
تاريخ النشر
1442/09/11هـ · 2021-04-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية — 09011445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة