المادة 8 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري، نسخة 1442/08/24هـ

الجواب المختصر

تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.

ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟

تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.

تقدم الدار للمحكمة تقريراً طبياً عن حالة الحدث الصحية قبل تنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع.

على الدار إعداد محضر بتنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع، ويوقع عليه -إضافةً إلى مديرها- مندوب المحكمة والطبيب المختص في الدار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/24هـ · 2021-04-06
تاريخ النشر
1442/09/11هـ · 2021-04-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية — 09011445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة