المادة 8 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
ساري، نسخة 1442/08/24هـ
الجواب المختصر
تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.
ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.
تقدم الدار للمحكمة تقريراً طبياً عن حالة الحدث الصحية قبل تنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع.
على الدار إعداد محضر بتنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع، ويوقع عليه -إضافةً إلى مديرها- مندوب المحكمة والطبيب المختص في الدار.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/24هـ · 2021-04-06
- تاريخ النشر
- 1442/09/11هـ · 2021-04-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية — 09011445
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة