المادة 4 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري، نسخة 1442/08/24هـ

الجواب المختصر

على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي: إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية: أ- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده.

ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟

على الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي:

إنشاء ملف عام له يتضمن بياناته ومعلوماته عن طريق تعبئة نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الأساسية التالية:

أ- اسمه، ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده.

ب- تاريخ دخوله، وحالته الصحية والاجتماعية.

ج- تاريخ القبض عليه، واسم جهة الضبط.

د- نوع القضية التي أوقف أو أودع بسببها.

هـ- اسم مستقبله ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته.

و- وسيلة التواصل مع ولي أمره أو من يقوم مقامه.

ز- عدد مرات الدخول السابقة للدار (إن وجد).

إنشاء ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبية.

تعامل البيانات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بسرية، ولا يجوز أن يطلع عليها غير المختصين إلا بموافقة من الوزير أو من يفوضه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/24هـ · 2021-04-06
تاريخ النشر
1442/09/11هـ · 2021-04-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية — 09011445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة