المادة 34 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
ساري، نسخة 1442/08/24هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير خلال (تسعين) يوماً -التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان- لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار تحدد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه، والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
يصدر الوزير خلال (تسعين) يوماً -التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان- لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار تحدد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه، والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/24هـ · 2021-04-06
- تاريخ النشر
- 1442/09/11هـ · 2021-04-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية — 09011445
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة