المادة 3 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
ساري، نسخة 1442/08/24هـ
الجواب المختصر
على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي: أن يكون تسلمه من الجهة المختصة.
ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي:
أن يكون تسلمه من الجهة المختصة.
التأكد من هويته وسنه بناءً على وثيقة رسمية.
أن ترفق الجهة المختصة بياناً يشتمل على جميع المعلومات اللازمة، إذا كان الغرض من إيقافه التحقيق معه.
أن تطلب من الجهة المختصة تقريراً طبياً من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/24هـ · 2021-04-06
- تاريخ النشر
- 1442/09/11هـ · 2021-04-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية — 09011445
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة