المادة 26 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري، نسخة 1442/08/24هـ

الجواب المختصر

على الدار إبلاغ الجهات المختصة -فوراً- عمَّن يهرب من الأحداث، لإعادته إليها.

ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 26 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟

على الدار إبلاغ الجهات المختصة -فوراً- عمَّن يهرب من الأحداث، لإعادته إليها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/24هـ · 2021-04-06
تاريخ النشر
1442/09/11هـ · 2021-04-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية — 09011445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة