المادة 22 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري، نسخة 1442/08/24هـ

الجواب المختصر

على الدار إنشاء أو توفير صالة رياضية متكاملة يمارس فيها الحدث التمرينات والألعاب الرياضية، وعلى الدار مراقبة سلوكه أثناء الممارسة، وتنفيذ بعض جوانب الخطة العلاجية من خلالها.

ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟

على الدار إنشاء أو توفير صالة رياضية متكاملة يمارس فيها الحدث التمرينات والألعاب الرياضية، وعلى الدار مراقبة سلوكه أثناء الممارسة، وتنفيذ بعض جوانب الخطة العلاجية من خلالها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/24هـ · 2021-04-06
تاريخ النشر
1442/09/11هـ · 2021-04-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية — 09011445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة