المادة 19 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري، نسخة 1442/08/24هـ

الجواب المختصر

في جميع الأحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحدث الخروج معه، فعلى الدار الرفع عن الحالة إلى الوزير من أجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على ولي أمره أو من يقوم مقامه -بحسب الحاجة- بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.

ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟

في جميع الأحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحدث الخروج معه، فعلى الدار الرفع عن الحالة إلى الوزير من أجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على ولي أمره أو من يقوم مقامه -بحسب الحاجة- بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/24هـ · 2021-04-06
تاريخ النشر
1442/09/11هـ · 2021-04-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية — 09011445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة