المادة 18 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

ساري، نسخة 1442/08/24هـ

الجواب المختصر

تنتهي إقامة الحدث في الدار في الأحوال الآتية: إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه.

ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟

تنتهي إقامة الحدث في الدار في الأحوال الآتية:

إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه.

إذا نفذ حكم الإيداع الصادر بحقه.

إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/08/24هـ · 2021-04-06
تاريخ النشر
1442/09/11هـ · 2021-04-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنظيمية — 09011445

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة