المادة 16 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
ساري، نسخة 1442/08/24هـ
الجواب المختصر
تنشئ الدار مكتبة تحتوي على كتب دينية وعلمية وثقافية في مجالات مختلفة، وتزود بالوسائل التقنية المسموعة والمرئية، ويسمح للحدث بزيارتها في الأوقات المخصصة لذلك.
ساري، نسخة 1442/08/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
تنشئ الدار مكتبة تحتوي على كتب دينية وعلمية وثقافية في مجالات مختلفة، وتزود بالوسائل التقنية المسموعة والمرئية، ويسمح للحدث بزيارتها في الأوقات المخصصة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/24هـ · 2021-04-06
- تاريخ النشر
- 1442/09/11هـ · 2021-04-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنظيمية — 09011445
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لدور الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة