المادة 8 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
ساري، نسخة 1446/03/28هـ
الجواب المختصر
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
ساري، نسخة 1446/03/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؟
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية ولمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/28هـ · 2024-10-01
- تاريخ النشر
- 1446/04/08هـ · 2024-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة