المادة 4 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
ساري، نسخة 1446/03/28هـ
الجواب المختصر
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة.
ساري، نسخة 1446/03/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؟
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/28هـ · 2024-10-01
- تاريخ النشر
- 1446/04/08هـ · 2024-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة