المادة 21 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
ساري، نسخة 1446/03/28هـ
الجواب المختصر
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها…
ساري، نسخة 1446/03/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؟
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون أحدهم من حملة أحد المؤهلات الشرعية أو النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة. وتحدد الوزارة إجراءات عمل اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/28هـ · 2024-10-01
- تاريخ النشر
- 1446/04/08هـ · 2024-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة