المادة 16 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
ساري، نسخة 1446/03/28هـ
الجواب المختصر
1- يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم.
ساري، نسخة 1446/03/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؟
1- يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر شعبان لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر شوال إلى نهاية شهر ذي القعدة لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.
2- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؛ بالحج. وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة "غير صالحة للحج" باللغتين العربية والإنجليزية. وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة.
3- لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/28هـ · 2024-10-01
- تاريخ النشر
- 1446/04/08هـ · 2024-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة