المادة 14 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
ساري، نسخة 1446/03/28هـ
الجواب المختصر
ترسل الوزارة -آليًّا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.
ساري، نسخة 1446/03/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة؟
ترسل الوزارة -آليًّا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/28هـ · 2024-10-01
- تاريخ النشر
- 1446/04/08هـ · 2024-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة