اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: ساري، صدر 1446/03/28هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الحج والشؤون الإسلامية
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/28هـ · 2024-10-01
- تاريخ النشر
- 1446/04/08هـ · 2024-10-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
- عدد المواد
- 23
ملخص هيئة الخبراء
تضمنت اللائحة: تعريفات، تأشيرة العمل المؤقت، تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، العقوبات، أحكام ختامية، تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16/11/1436هـ، يعمل باللائحة بعد مضي (180) يوماً من تاريخ اعتمادها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/03/28هـ — صدور النظام