اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: ساري، صدر 1446/03/28هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الحج والشؤون الإسلامية
تاريخ الإصدار
1446/03/28هـ · 2024-10-01
تاريخ النشر
1446/04/08هـ · 2024-10-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28
عدد المواد
23

ملخص هيئة الخبراء

تضمنت اللائحة: تعريفات، تأشيرة العمل المؤقت، تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، العقوبات، أحكام ختامية، تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 16/11/1436هـ، يعمل باللائحة بعد مضي (180) يوماً من تاريخ اعتمادها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/03/28هـ — صدور النظام

مواد النظام (23)