المادة 18 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

لاغي، نسخة 1436/11/17هـ

موضوع المادة: أحكام مشتركة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1436/11/16هـ · 2015-08-31
تاريخ النشر
1436/12/05هـ · 2015-09-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) بتاريخ 17 / 11 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16 / 11 / 1436
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/11/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة