المادة 1 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
لاغي، نسخة 1436/11/17هـ
موضوع المادة: أحكام مشتركة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/16هـ · 2015-08-31
- تاريخ النشر
- 1436/12/05هـ · 2015-09-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) بتاريخ 17 / 11 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16 / 11 / 1436
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1436/11/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة