اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية: لاغي، صدر 1436/11/16هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1436/11/16هـ · 2015-08-31
تاريخ النشر
1436/12/05هـ · 2015-09-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) بتاريخ 17 / 11 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16 / 11 / 1436
عدد المواد
18

ملخص هيئة الخبراء

تتضمن اللائحة : تأشيرة العمل المؤقت، وتأشيرة العمل الموسمي، وأحكام مشتركة لإصدار التأشيرات وتختص وزارة العمل بدراسة طلبات التأشيرات، والتنسيق مع وزارة الداخلية، ويعاقب من يخالف هذه اللائحة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/11/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)