اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية: لاغي، صدر 1436/11/16هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/16هـ · 2015-08-31
- تاريخ النشر
- 1436/12/05هـ · 2015-09-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) بتاريخ 17 / 11 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16 / 11 / 1436
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
تتضمن اللائحة : تأشيرة العمل المؤقت، وتأشيرة العمل الموسمي، وأحكام مشتركة لإصدار التأشيرات وتختص وزارة العمل بدراسة طلبات التأشيرات، والتنسيق مع وزارة الداخلية، ويعاقب من يخالف هذه اللائحة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/11/17هـ — صدور النظام